الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قال إذا لم تخرج إليه فهي بالحرام ألا تدخل له بيتا ولم تخرج: الفتوى رقم (2185)س: أفيدكم أنه في ليلة الجمعة الموافق 6/ 10/ 1398هـ وديت زوجتي لعرس ناس من الجماعة في قصر الأفراح، وقد جئت لزوجتي عند صلاة الفجر أطلب مغادرتها من القصر معي، ثم أرسلت لها عدة مراسيل ويتصلون بها شخصيا وامتنعت من الخروج من القصر إلا بعد خروج النساء جميعا، ثم أرسلت أيضا لها حرمة وقلت للحرمة المرسلة: أرجو تبليغها إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتا، ثم اتصلت بها الحرمة، وأفادت الحرمة: أنها امتنعت من الخروج لي، وحتى الآن ما دخلت بيتي، بل بقيت في بيت أبيها حتى أتفاهم معه في سبب امتناعها من الخروج معي. أرجو إفتائي شرعا: هل يحل لي رجوعها أم لا، وهل علي شيء لمقابل هذا الحرام؟ أرجو إفتائي شرعا وإعطائي مستندا بذلك لإقناع والد الزوجة.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك كفارة يمين بعد أن تدخل هذه الزوجة بيتك، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك، تعطي كل مسكين نصف صاع، أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة، فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 87-89] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.قال: بالحرام ما عدت ألعب كرة الطائرة: الفتوى رقم (2418)س: إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال: بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟ج: أولا: التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه.ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم الآية 1-2] وقوله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] وعليك التوبة من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.قال: حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال: السؤال الثاني من الفتوى رقم (2870)س2: كنت جالسا أنا وزوجتي وكنت أعاتبها في الكلام نصحا مني بأن تكون زوجة مثالية، تحافظ على بيتها وتقدير زوجها، ولكن تفرطت في كلمة ندمت كثيرا على قولها، حيث إنه ليس لي أية نية بهذه الكلمة إلا التوبيخ، وتمنيت لحظتها أنني لم أذكرها في كلامي، واستغفرت الله في لحظة ذكرها وهذه الكلمة التي قلتها لزوجتي هي: (حرام أن تكون مثلك زوجة للرجال). أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم هذه الكلمة، وهل تؤثر على العلاقة بيني وبين زوجتي؛ لأنه ولله الحمد لم تراودني الشكوك بذلك والعلاقة بيني وبين زوجتي ولله الحمد ممتازة، وكل منا يحترم صاحبه. أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا.ج2: قولك: (حرام مثلك أن تكون زوجة للرجال) منكر من القول، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قال: الله يحرم علي عيالي إذا شربت الشيشة: الفتوى رقم (4085)س: أفيد سماحتكم أنني قبل ثمانية أشهر تقريبا، كنت أشرب الشيشة وفي إحدى الليالي بعدها طرشت من أثرها، وأقسمت بالله العظيم أنني ما أشربها إلى حد في نفسي، وبعد قليل قلت: الله يحرم علي عيالي- أي: زوجتي- إذا شربتها حتى حد في نفسي، والحد الذي أعنيه هو تصليح مزرعتي وبيتي، ولكن إلى الآن لم أنته من إصلاح مزرعتي، وفي إحدى الليالي القريبة الماضية وعدت عمال في القهوة وانتظرت حوالي ساعتين كانت الشيشة من حولي، والناس يشربون ولم أتحكم في نفسي، فطلبت واحدة وشربتها بعد صراع مع نفسي؛ لذا فإنني أرجوكم إفتائي في ذلك بأسرع ما يمكن، وهل إذا قدمت على شربها مرة ثانية فيه شيء؟ حيث إنني قد لا أستطيع تركها.ج: أولا: لا يجوز لك أن تشرب الشيشة، لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية، والأدلة وردت في ذلك.ثانيا: عليك كفارة يمين عن تحريمك أهلك إن شربتها، وعن قسمك بالله ألا تشربها؛ لأن مثل هذا التحريم في حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين منهم نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ونوصيك بالحذر من العود إلى شربها، ومن طاعة النفس والشيطان وجلساء السوء، هداك الله لرشدك، وكفاك شر نفسك والشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قال: علي الطلاق أن تقومي معي ولم تقم: الفتوى رقم (5045)س: نفيدكم أن زوجتي (ن. س) خرجت من بيتي إلى بيت أهلها بدون إذن زوجها، وبعد خروجها جاء الضيوف في البيت، فذهبت إليها لتحضر معي ولتقوم بواجب الضيوف، ولكنها رفضت وأبت أن تأتي معي، فحصل بيني وبينها معارضة قاسية، وكما حصل ذلك بيني وبين أم لها، حيث رفضت أمها أن تذهب معي، وأن ترجع إلى بيتها، فتلفظت بكلمة الطلاق الواحدة، قلت: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معي، ولكن استرجعتها بعد ذلك في الوقت الحاضر، وبعد فترة قصيرة من رجوعها إلى البيت حصل نزاع بيني وبين ولد عمي، فسبني وهجم علي بالضرب، فقلت ذلك: حرام علي أن أرد السوء بالسوء، وإنه حرام علي زوجتي. وعلى هذا نرجو أن تفتونا.ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكر، وأنك لم تقصد بقولك لزوجتك: (علي الطلاق أن تقومي معي) ولم تقم: إيقاع الطلاق بها بهذا القول إذا لم تستجب لك وإنما أردت حثها على الذهاب معك- فإنه لا يقع به طلاق، ويلزمك كفارة يمين؛ لأن مثله في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة، ورجعتك صحيحة ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان.ثانيا: عليك بقولك: (حرام علي زوجتي أن أرد السوء بالسوء) كفارة يمين ما دامت لم تنفذ ما قلت، مع التوبة إلى الله من ذلك، لأنه لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أحل الله له، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، والكفارة من الطعام مقدارها: نصف صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعادله، ونصف الصاع يعادل: كيلو ونصف بالوزن لكل واحد من العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود
|